وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن "القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء ينص على أن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء المطبقة على المعاملات التجارية تخضع لغرامة مالية محددة وفق سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب المطبق في نهاية الشهر الأول من التأخير في الأداء، و0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي من التأخير".
ويشار، في هذا الصدد، إلى أن مجلس بنك المغرب كان قرر، الثلاثاء الماضي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 دجنبر 2024.