وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادتين 42و44 منه، مبرزا أن هذا المشروع يتوخى تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.
وقال إن مشروع المرسوم رقم 2.24.327 المتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع يندرج في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه.
وسجل أنه يهدف، بالأساس، إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، وآجال تسليمهما ومدة صلاحيتهما.
وحسب الوزير، أحال مشروع هذا المرسوم إلى خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ.