كما حث رئيس النيابة العامة، في منشور موجه للمحامي العام الأول وللمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على التحقق من صحة البيانات الواردة بهذه الوثائق من خلال إدراج رمز التحقق المضمن بها في الخانة المخصصة لذلك بالمنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وحسب منشور رئيس النيابة العامة، المتعلق بشهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة المعالجة بطريقة إلكترونية، فإن المرسوم المذكور يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.
ويشكل هذا المرسوم، الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1440 الموافق ل10 ديسمبر 2018، إطارا قانونيا منظما لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن طلبها ومعالجتها وتقديمها بشكل إلكتروني بما يتلاءم والتشريعات الجاري بها العمل، ولاسيما القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (المادة 8 من المرسوم)، وذلك بهدف تبسيط المساطر وتقليص أجال معالجة الطلبات والإجراءات.
وقد تطرق هذا المرسوم عبر فصوله السبعة إلى كيفية التدبير الإلكتروني لمسطرة التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به، بدء من الإيداع الإلكتروني لمطلب التحفيظ (الفصل الثاني) وانتهاء بتأسيس الرسوم العقارية ونظائرها إلكترونيا، وذلك بعد تأسيس قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية تمكن المرتفقين والمهنيين من الاستفادة عن بعد من خدمات التحفيظ والمسح العقاري والخرائطية بعد الأداء الإلكتروني للواجبات المستحقة (الفصل السابع).
ويمكن حصر أهم مضامين المرسوم ، يقول المنشور ، في بيان المقصود بعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، حيث حددت المادة الثانية منه مجموعة من الإجراءات والمساطر التي يمكن إنجازها بطريقة الكترونية، مثل مسطرة تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات الواردة عليه وتأسيس الرسوم العقارية وكذا طلب وتسليم الشهادات العقارية.
ومن بين ما يتضمنه المرسوم ، أيضا ، التنصيص على إحداث منصة إلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (المواد 3، 4، 5 و6 من المرسوم ) كآلية تمكن المرتفقين والمهنيين من القيام عن بعد بالإجراءات والحصول على الخدمات الواردة في المادة الثانية، لاسيما توجيه طلباتهم المرتبطة بمسطرة التحفيظ وتتبعها باستعمال رمز التتبع الذي سيوضع رهن إشارة طالب الخدمة طبقا للمادة 12 من هذا المرسوم.
كما يمكن الحصول عبر هذه المنصة الإلكترونية، يضيف المصدر ذاته، على نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية والتصميم العقاري وجدول إحداثيات القطع المحفظة أو المراد تحفيظها، والتي يمكن تقديمها لدى الجهة الإدارية التي تعنيها الوثيقة من أجل التوقيع عليها بعد تحميلها من لدن صاحب الطلب على دعامة ورقية وفق ما أشير إليه في المواد 14، 15 ، 16 من المرسوم.
ويتضمن هذا النص ، كذلك ، تمكين طالب الشهادة وكل ذي مصلحة من مراقبة مدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالشهادات والوثائق المستخرجة بطريقة إلكترونية مع تلك المخزنة بقاعدة البيانات العقارية وذلك عبر استعمال رمز خاص مدرج بهذه الشهادة أو الوثيقة (المادة 15)، والتنصيص على إمكانية تلقي ومعالجة الطلبات من خلال وحدات متنقلة أو ملحقة بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (المادة 10).
كما يقضي المرسوم بوضع نظام لتتبع العمليات المسجلة بالرسوم العقارية عبر تمكين الأشخاص المقيدين بالسجلات العقارية أو مطالب التحفيظ من معرفة التقييدات والإيداعات التي ترد عليها من خلال توصلهم برسائل نصية قصيرة عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني بمجرد إجراء إحدى العمليتين، وذلك بعد أن ينخرط صاحب الرسم أو المطلب في خدمة يتم توفيرها على المنصة الإلكترونية (المادة 23)، وتمكين العموم من الاطلاع عن بعد على القيم التجارية للعقارات التي يتم اعتمادها كأساس لاحتساب وجيبات المحافظة العقارية وذلك من خلال دليل يوضع لهذا الغرض بالمنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (المادة 27).
ومن بين مضامين المرسوم إحداث فضاء خاص بالمهنيين المتدخلين في عمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية بالمنصة الإلكترونية بقصد تمكينهم من التبادل الإلكتروني للمعلومات والوثائق مع مصالح المحافظة العقارية مع ضمان سرية المعلومات المتحصل عليها، وذلك بإنشاء حساب خاص بكل مهني بناء على طلبه، حيث يعتبر مسؤولا مسؤولية شخصية عن استعماله (المواد 31، 32و33)، وفتح الباب أمام المرتفقين لاقتناء المنتوجات الخرائطية عبر المنصة الإلكترونية وذلك بعد أداء الوجيبات بشكل إلكتروني، مع تمكين كل ذي مصلحة من مراقبة مدى مطابقة البيانات الواردة بالتصميم العقاري أو جدول المساحة لتلك المحفوظة بقاعدة البيانات الهندسية باستعمال رمز خاص (المواد 28، 29و 30)، فضلا عن تمكين المرتفقين من أداء الوجيبات المتعلقة بالمحافظة العقارية وباقي الوجيبات الأخرى بكافة وسائل الأداء الإلكتروني المعتمدة وذلك في حساب خاص مفتوح لهذا الغرض(المادة 36).
وحسب المنشور، فإنه بالنظر للأهمية التي تحظى بها بعض الوثائق العقارية في مجال ضبط وتأمين المعاملات العقارية، لا سيما شواهد الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة، وذلك لدورها في الإعلام عن وضعية العقار، وما يتصل به من حقوق للأغيار، أفرد المرسوم لهذه الوثائق مقتضيات خاصة (الفصلين الثالث والرابع )، تبين كيفية تقديم طلب الحصول عليها بشكل إلكتروني ومؤمن، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، والتي تكمن صاحب الطلب من تتبع مآل طلبه وتحميل نسخ الوثائق المطلوبة على دعامة ورقية ليتم التوقيع عليها من قبل المصالح المعنية .
وفي سبيل ضمان المصداقية للمعلومات والبيانات الواردة بشواهد الملكية والتصاميم العقارية المعالجة بطريقة إلكترونية، نصت المواد 15 و28 من المرسوم على ضرورة تضمين هذه الوثائق رمزا خاصا، الغاية منه تمكين طالب الوثيقة وكل ذي مصلحة عند الاقتضاء من التحقق عبر المنصة الإلكترونية من مدى مطابقة البيانات والمعلومات المضمنة فيها مع الصيغة التي استخرجت بها من قاعدة البيانات العقارية والهندسية المحفوظة.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذه المستجدات لها أهمية في حماية الحقوق العينية وتعزيز الأمن العقاري، مهيبا بهؤلاء المسؤولين القضائيين العمل على تنفيذ مقتضيات هذا المنشور بكل جدية وصرامة مع موافاته بكل الصعوبات التي قد تعترضهم بشأن تطبيق المرسوم المذكور.