وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أنه على "المقاولات المتأثرة بالأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، الراغبة في الاستفادة من الإجراء الذي اتخذته لجنة اليقظة الاقتصادية، المتعلق بتأجيل أداء الاشتراكات عن الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 يونيو 2020، دون احتساب غرامات التأخير، تقديم طلب الاستفادة من هذا التأجيل قبل كل تاريخ استحقاق، أي قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر المستحق، وذلك طيلة فترة الأزمة".
وأضاف أنه "للقيام بذلك، يجب على المقاولات المعنية صياغة طلبها لتأجيل أداء الاشتراكات على البوابة covid19.cnss.ma، عن طريق النقر على خانة "التصريح بالشرف"، الذي تشهد من خلاله على وضعيتها المالية الصعبة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد".
وبالنسبة للمقاولات المؤهلة للاستفادة، يشير البلاغ إلى أنه "سيتم منح الإعفاء من غرامات التأخير تلقائيا، بمجرد أداء جميع الاشتراكات قبل الأجل النهائي المحدد في ثمانية (8) أشهر بعد تاريخ إعلان انتهاء الأزمة".